فصل: ذِكْرُ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ وَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِهِمَا بَأْسًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَخَّصَ فِي سُؤْرِهِمَا أَنْ يُشْرَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَرُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِ الْحَائِضِ وَلَا يَرَى بِفَضْلِ وُضُوئِهَا بَأْسًا، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِ الْجُنُبِ وَوُضُوئِهِ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ الْبُزَاقُ فِي الْمَاءِ أُهَرِيقَ الْمَاءُ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ نَقُولُ.
213- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّي ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى طَهَارَةِ الْبُزَاقِ وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَدَلَّ قَوْلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» لَمَّا أَهْوَى إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ» عَلَى طَهَارَةِ الْجُنُبِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهِ. وَيَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْحَائِضِ سِوَى مَوْضِعِ الْأَذَى قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ».
214- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» وَثَابِتٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَانَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآَنَ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَارًا ثَابِتَةً تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْبُزَاقِ وَذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ النَّخَعِيُّ، وَأَنَا ذَاكِرٌ الْأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

.ذِكْرُ سُؤْرِ الْهِرِّ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ سُؤْرَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالتَّطَهُّرُ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي سُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَمِنْ ذَلِكَ سُؤْرُ الْهِرِّ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْهِرِّ، وَكَرِهَ ذَلِكَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.
215- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، هَكَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ قَالَا: يُغْسَلُ مَرَّةً.
216- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُرَّةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
217- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِيقَهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ هَكَذَا. قَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
218- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ: وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الرُّخْصَةُ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا هِيَ رَبِيطَةٌ مِنْ رَبَائِطِ الْبَيْتِ. وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
219- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».
220- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الْهِرِّ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا.
221- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْر، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: «الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».
222- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَرُبَّمَا كَفَأَ لَهُ الْإِنَاءَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».
223- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَبِيطَةٌ مِنْ رَبَائِطِ الْبَيْتِ.
224- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لَنَا صَفْحَةُ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَخَالَفَتِ الْهِرَّةُ فَأَكَلَتْ مِنَ الصَّحْفَةِ فَلَمَّا فَرَغَتْ دَوَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ الصَّحْفَةَ إِلَيْهَا حَتَّى كَانَ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ أَوْ نَحْوَهُ فَأَكَلَتْ مِنْهُ.
225- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «فَعَلَتْ بِطَعَامٍ أُتِيَتْ بِهِ كَمَا فَعَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ» وَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَمٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَّا النُّعْمَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بِسُؤْرِهِ وَقَالَ: فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَيَقُولُ جَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ نَقُولُ وَذَلِكَ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالِّ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهِ.
226- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَكِ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَوْلُهُ: إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا جَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَمَالِيكِ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] إِلَى قَوْلِهِ: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} [النور: 58] وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ.

.ذِكْرُ سُؤْرِ الْكَلْبِ:

ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
227- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
228- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
229- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ: رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ مَا يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولُونَ: يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
230- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
231- وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ثُمَّ اشْرَبْ فِيهِ وَتَوَضَّأْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، هَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ سَمِعْتُ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ قَائِلٌ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَاءُ طَاهِرٌ يُتَطَهَّرُ بِهِ لِلصَّلَاةِ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ثُمَّ يَتَيَمَّمْ بَعْدَهُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ نَجِسٌ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ النَّجَاسَةِ لِلْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ غَيْرَ مَوْجُودٌ فَلَيْسَ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ سَبْعًا دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَاءِ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ قَدْ يَتَعَبَّدُ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ فَمِمَّا تَعَبَّدَهُمْ بِهِ أَنْ أَمَرَهُمْ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهَا غَسْلُ عِبَادَةٍ لَا لِنَجَاسَةٍ. وَكَذَلِكَ أَمَرَ الْجُنُبَ بِالِاغْتِسَالِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ جُنُبٍ: «الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ» وَقَوْلُهُ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» يَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَى أَنْ تَكُونَ طَهَارَةَ عِبَادَةٍ، لَا طَهَارَةَ نَجَاسَةٍ، وَإِذَا احْتَمَلَ الشَّيْءُ مَعْنَيَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآَخَرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّجَاسَاتِ تُزَالُ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ تُزَالُ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَالْخَمْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لُعَابُ الْكَلْبِ أَكْبَرَ فِي النَّجَاسَةِ مِنْ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ لُعَابَ الْكَلْبِ أَكْبَرُ فِي النَّجَاسَةِ لَوَجَبَ أَنْ يُطَهَّرَ الْإِنَاءُ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ أَوْ بِغَسْلَةٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْغَسَلَاتُ الْأَرْبَعُ بَعْدَ الثَّلَاثِ عِبَادَةً إِذْ لَيْسَ بِمَعْقُولٍ أَنَّ النَّجَاسَةَ بَاقِيَةٌ فِيهِ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا فِي أَنَّهَا عُبَادَةٌ حُكْمَ الْغَسَلَاتِ الْأَرْبَعِ، وَلَا أَعْلَمُ مَعَ مَنْ أَثْبَتِ نَجَاسَةَ لُعَابِ الْكَلْبِ حُجَّةً، وَقَدْ كَتَبْتُ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا.

.ذِكْرُ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ:

مِنَ الدَّوَابِّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ، وَمِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ.
232- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ أَنْ يُتَوَضَّأَ.
233- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا تَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُعِيدُ. وَكَرِهَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالسِّبَاعِ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمَا مَرَّا مِنَ الْحَوْضِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَلَا تُخْبِرُنَا عَنْ حَوْضِكَ، هَلْ تَرِدُهُ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُخْبِرْنَا عَنْ حَوْضِكَ نَرُدُّ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَةَ فِي الْحَوْضِ يَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ.
234- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، مَرَّا مِنَ الْحَوْضِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
235- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَةَ مِنَ الْحَوْضِ تَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ» وَمِمَّنْ رَخَّصَ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَرَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَسْوَارِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا مَا خَلَا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ.
وَرَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْبِغَالِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَعُثْمَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيْنَا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ فَيَكُونُ قَدِ اسْتَوْثَقَ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: جَمِيعُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ فَسُؤْرُهُ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ فِي سُؤْرٍ الْكَلْبِ وَجَمِيعِ السِّبَاعِ: إِذَا تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُتَوَضِّئُ مَاءً غَيْرَ سُؤْرِهِمَا تَيَمَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ إِلَّا السِّنَّوْرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ سُؤْرُهَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ مُتَوَضِّئٌ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَكَذَلِكَ الْفَأْرَةُ وَالْوَزَغَةُ يُكْرَهُ سُؤْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ، وَقَالَ فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ: إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ رَجُلٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً غَيْرَ سُؤْرِهِمَا تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ يَجْمَعُهُمَا احْتِيَاطًا، وَحُكِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، وَإِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوُضُوءِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأَهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» فَحُكْمُ أَسْوَارِ الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لُحُومُهَا حُكْمُ سُؤْرِ الْهِرِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ عَلَى الطَّهَارَةِ إِلَّا مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ. وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ أَسْوَارَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرٌ وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ لَا يَرَونَ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ بَأْسًا.
236- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ.